الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأظهر بطلان التقاط العبد ) [ ص: 322 ] أي القن الذي لم يأذن له سيده ولم ينهه وإن نوى سيده ؛ لأنه يعرضه للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له ؛ ولأن فيه شائبة ولاية وتملك وليس من أهلهما وبه يفرق بينه وبين نحو الفاسق فإنهم وإن انتفت عنهم الشائبة الأولى فيهم أهلية للشائبة الثانية على أن المغلب معنى الاكتساب أما إذا أذن له ولو في مطلق الاكتساب فيصح وإن نهاه لم يصح قطعا ( ولا يعتد بتعريفه ) إذا بطل التقاطه ؛ لأن يده ضامنة وحينئذ لا يصح تملكه ولو لسيده بإذنه وإذا لم يصح التقاطه فهو مال ضائع ( فلو أخذه ) أي الملتقط ( سيده ) أو غيره ( منه كان التقاطا ) من الآخذ فيعرف ويتملك ويسقط الضمان عن العبد ولسيده أن يقره بيده ويستحفظه إياه إن كان أمينا وإلا ضمنه لتعديه بإقراره معه حينئذ فكأنه أخذه منه ورده إليه ويتعلق الضمان بسائر أمواله ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط ولو عتق قبل أن يؤخذ منه جاز له تملكه إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه ( قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) ؛ لأنه كالحر في الملك والتصرف فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك [ ص: 323 ] وإلا أخذها القاضي لا السيد وحفظها لمالكها أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن والأظهر بطلان التقاط العبد ) [ ص: 322 ] أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما ا هـ وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها أحدهما إلا بإذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إذن ويكون بينهما ( قوله فإنهم ) أي نحو الفاسق ش ( قوله وإلا ضمنه ) أي ويتعلق الضمان بسائر أمواله عبارة الروض وإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله ضمن السيد مع العبد ا هـ وقوله ولو رأى عبده إلخ هو حاصل ما في الروضة وظاهر كلامها كما يعلمه الواقف عليه عدم تقييد هذا بما إذا دخل المال في يد العبد وحينئذ يشكل استئناف هذا بما يأتي في الجنايات من أن مال جناية الرقيق يتعلق برقبته فقط وإن أذن سيده في الجناية وعللوه بما يصرح بعدم ضمان السيد كقولهم إذ لا يمكن إلزامه لسيده ؛ لأنه إضرار به مع براءته إلخ وإذا لم يضمن مع إذنه في الجناية فكيف يضمن مع مجرد علمه وسكوته إلا أن يخص ما هنا بالأموال وما في الجنايات بالآدمي أو الحيوان ويحتاج حينئذ لفرق واضح فليتأمل وقال م ر إن ما هنا وقول الروض ولو رأى عبده إلخ مشكلان مع ما يأتي في الجنايات أن مال جناية العبد لا يضمنه السيد وإن أذن له في الجناية إلا أن يفرق بأن المال هنا لما دخل في يد العبد وعلم به السيد كان حق السيد حفظه لسهولة ذلك وكون يد عبده كيده ولا كذلك ما في الجنايات وتحمل مسألة رؤيته العبد يتلف مالا على ما إذا دخل المال في يد العبد وإلا فلا ضمان على السيد ا هـ .

                                                                                                                              وقوله على ما إذا دخل المال في يد العبد إلخ خلاف ظاهر الروضة ( قوله جاز له ) أي للعبد ش ( قوله جاز له تملكه إلخ ) عبارة الروض وشرحه فكأنه التقطه حينئذ فله أن يتملكه بعد التعريف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما لم يعجز قبل التملك ) المفهوم منه أنه إذا عجز بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده ( قوله [ ص: 323 ] وإلا أخذها القاضي ) أي فلا يأخذها المالك قد يحتاج للفرق بين عدم أخذ المالك هنا وبين ما لو وهب لمكاتب فرعه ثم عجز فإن الملك ينتقل للسيد ويجوز للأصل الرجوع حينئذ فهلا انتقل الملك هنا له عند العجز إلا أن يفرق بأن الالتقاط الصحيح لا يثبت معه التقاط لغير الملتقط وإن انقطع حكمه عنه وأيضا ففي مسألة الهبة لا انتقال هناك بل يتبين بالعجز وقوع الملك للسيد ابتداء وهنا لا يتبين أن الالتقاط للسيد ويدل على هذا أو يعينه جواز رجوع الأصل إذا لم يتبين الملك ابتداء كان مستفادا من غير الأصل فلا يجوز الرجوع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( بطلان التقاط إلخ ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة ؛ لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب والاصطياد ا هـ مغني قول المتن ( العبد ) أي البالغ العاقل كما هو [ ص: 322 ] ظاهر ا هـ ع ش ( قوله القن الذي إلخ ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر ا هـ نهاية ( قوله ؛ لأنه ) أي التقاط العبد وتصحيحه ( قوله يعرضه ) أي السيد و ( قوله ؛ ولأن فيه ) أي الالتقاط ا هـ ع ش ( قوله فإنهم ) أي نحو الفاسق ش ا هـ سم ( قوله الشائبة الأولى ) أي الولاية و ( قوله الشائبة الثانية ) أي التملك ( قوله أما إذا أذن له إلخ ) عبارة المغني فإن أذن له كقوله متى وجدت لقطة فأتني بها صح جزما والإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي ا هـ قال سم وأقره ع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إذن وتكون بينهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذ بطل التقاطه ) أي لعدم إذن السيد فيه ا هـ ع ش قال المغني وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي الملتقط ) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح إلى وقوله وفيه نظر إلى المتن ( قوله أو غيره ) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد ا هـ مغني ( قوله ولسيده إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله من غير أن يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويتعلق إلخ ) عطف على ضمنه ( قوله بسائر أمواله إلخ ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله فإن لم يعلم ) سيد العبد التقاطه ( قوله جاز له ) أي للعبد ( تملكه ) عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم تعريفه ) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع ( قوله فيعرف إلخ ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني ( قوله ما لم يعجز قبل التملك ) المفهوم منه أنه إذا عجز [ ص: 323 ] بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده ا هـ سم ( قوله لا السيد ) ؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا ؛ لأن له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم إلخ مغني وشرح الروض ( قوله فكالقن ) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية