الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتصح ) الجعالة ( على عمل مجهول ) كما علم من تمثيله أول الباب وذكره هنا لضرورة التقسيم وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى به ، وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة ( وكذا معلوم ) كمن رده من موضع كذا ( في الأصح ) ؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى ومر أنه لا بد في العمل من كلفة فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه كدينار فلا شيء له ، ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من هو بيده فلا شيء له إذ لا كلفة [ ص: 370 ] وعلله شارح بوجوبه عليه وهو مبني على ما شرطه في العمل أنه يشترط كونه غير واجب عليه وهو ضعيف كما مر نعم إن عصى بوضع يده عليه بنحو غصب ثم سمع قول مالكه مثلا من رد مالي فله كذا فرده لم يستحق شيئا ، وإن كان فيه كلفة لتعين الرد عليه فورا ليخرج به عن المعصية وعلى هذا يحمل من شرط في العمل عدم تعينه عليه وقد يجمع أيضا بأن ما تعين لعارض كفرض كفاية انحصر في واحد له الأجرة فيه ومنه قولهم باستحقاقها في نحو تعليم الفاتحة وحرز الوديعة ، وإن تعينا عليه وما كان متعينا أصالة لا أجرة فيه ومنه مسألة الغاصب المذكورة أو من هو بيد غيره استحق ؛ لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه وقيده الأذرعي بما إذا كان البحث المشق بعد الجعالة أما السابق عليها فلا عبرة به أي لأنه محض تبرع حينئذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وذكره هنا لضرورة التقسيم ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا ( قوله وقيد جمع ذلك إلخ ) ش م ر ( قوله : ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من هو بيده فلا شيء له إلخ ) قال في الروض وإن جعل لمن دل عليه فدله استحق لا إن كان في يده أو لمن أخبره أي بشيء فأخبره فلا إلا إن تعب وصدق وكان للمستخبر غرض ا هـ ويفرق بين اعتبار الصدق في الخبر هنا وعدم اعتباره فيه في الطلاق بأن ذاك تعليق على صفة وهي الإخبار الشامل للكذب فيقع الطلاق بوجود مسماها وما هنا معاوضة ولا يصلح الإخبار للعوضية إلا إذا تعلق به غرض معتبر ولا يتحقق ذلك بدون الصدق على أن هذه المسألة منقولة عن القفال وكلام الخادم [ ص: 370 ] قد يقتضي أن اعتبار الصدق هنا مبني على قوله باعتباره في الطلاق خلافا لغيره فراجعه ( قوله لم يستحق شيئا ) وكذا يقال فيمن دلني على مالي ( قوله لم يستحق شيئا ) أي وإن كان في الرد كلفة وإن كان الراد نحو صبي وإن لم يتعلق به خطاب لتعلقه بوليه م ر ( قوله أو من إلخ ) عطف على من في من هو بيده ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كما علم ) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من موضع كذا ( قوله وذكره هنا إلخ ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا ا هـ سم ( قوله وقيد جمع إلخ ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما إلخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما قالابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما إلخ ( قوله وطوله إلخ ) ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في الإجارة ا هـ سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض ( قوله ومر ) أي أوائل الباب ( قوله من كلفة ) أو مؤنة كرد آبق أو ضال أو حج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه ا هـ نهاية عبارة المغني والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلو رد من إلخ ) عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لأن ما لا [ ص: 370 ] كلفة فيه لا يقابل بعوض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعلله ) أي عدم الاستحقاق ( قوله كما مر ) أي في شرح من رد آبقي فله كذا ( قوله نعم إن عصى إلخ ) عبارة النهاية وكذا أي مثل قوله من دلني على مالي إلخ لو قال من رد مالي فله كذا فرده من هو في يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا ا هـ قال ع ش قوله م ر ويجب عليه رده أي كالغاصب والسارق بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب عليه التخلية لا الرد ا هـ وقوله كالغاصب إلخ أي والمستعير كما في المغني ( قوله أو من هو إلخ ) عطف على من فيمن هو بيده ش ا هـ سم ( قوله لأن الغالب أنه تلحقه مشقة إلخ ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه فلا يلاقيه قول الشارح وقيده الأذرعي إلخ ا هـ رشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من كلفة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية