الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في أحكام الجد مع الإخوة .

                                                                                                                              إذا ( اجتمع جد ) وإن علا ( وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب ) ففيه خلاف منتشر بين الصحابة رضوان الله عليهم ومن ثم عدوا الكلام فيه خطيرا حتى قال عمر وعلي رضي الله عنهما أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار وقال علي من سره أن يقتحم جراثيم جهنم [ ص: 412 ] بحر وجهه فليقض بين الجد والإخوة وقال ابن مسعود سلوني عما شئتم من عضلكم ولا تسألوني عن الجد لا حياه الله ولا بياه . والحاصل أنهم أجمعوا على أنهم لا يسقطونه ، ثم قال كثير من الصحابة وأكثر التابعين أنه يحجبهم كالأب وذهب إليه أبو حنيفة واختاره جمع من أصحابنا وقال الأئمة الثلاثة ككثير من الصحابة إنه يقاسمهم على تفصيل فيه حاصله أنه متى اجتمع معهم ( فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ ) ؛ لأنه اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب ، ووجه خصوص الثلث أنه مع الأم يأخذ مثليها والإخوة لا ينقصونها عن السدس فوجب أن لا ينقصوه عن ضعفه .

                                                                                                                              والمقاسمة أنه مستو معهم في الإدلاء بالأب ( فإن أخذ الثلث فالباقي لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم إن كانوا مثليه لكونهم أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات استويا ثم قيل يحكم على مأخوذه بأنه الثلث فرضا وصححه ابن الهائم ونقله ابن الرفعة عن ظاهر نص الأم ، ووجهه أنه مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوته وتقديم صاحبه ، وقيل بل هو تعصيب وهو ظاهر كلام الرافعي رحمه الله واعتمده الزركشي قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة نقلا عن بعضهم أن جمهور أصحابنا عليه انتهى لكن قول المتن السابق ، وقد يفرض للجد مع الإخوة صريح في الأول وقول السبكي رحمه الله لو أخذ بالفرض لأخذت الأخوات الأربع فأكثر في الصورة الثالثة الثلثين بالفرض لعدم تعصيبه لهن ولفرض لهن إذا كان ثم ذو فرض يجاب عنه بأن تغليب أخذه بالفرض نظرا لما فيه من جهة الولادة كالأم المنصوص عليه فيها لا يقتضي قطع النظر عما فيه من جهة التعصيب للأخوات نظير ما يأتي في الأكدرية وينبني عليهما ما لو أوصى بجزء بعد الفرض أو دون مثليه لكونهم أختا أو أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخا وأختا فالمقاسمة خير له أو فوق مثليه .

                                                                                                                              وذلك فيما عدا الأمثلة المذكورة فالثلث خير له ( وإن كان ) معهم ( ذو فرض فله ) بعد الفرض ( الأكثر من سدس ) جميع ( التركة وثلث الباقي والمقاسمة ) وجه السدس أن الأولاد لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى وثلث الباقي أنه لو فقد ذو الفرض أخذ ثلث المال والمقاسمة ما مر من تنزيله منزلة الأخ وذوات الفرض معهم بنت بنت ابن أم جدة زوجة زوج فالسدس خير له [ ص: 413 ] في زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباقي في جدة وجد وخمسة إخوة والمقاسمة في جدة وجد وأخ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) [ ص: 412 ]

                                                                                                                              ( قوله لكن قول المتن السابق ) قول المتن المذكور لا يتحقق بغير هذه الصورة ونحوها فدعوى الصراحة الآتية لا إشكال فيها وقوله ، وقد يفرض أي الثلث ( قوله صريح في الأول ) الصراحة ظاهرة فليتأمل ( قوله نظير ما يأتي في الأكدرية ) فيه شيء إذ ليس على نمط ما في الأكدرية فتأمله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في حكم الجد مع الإخوة ) .

                                                                                                                              ( قوله في حكم الجد ) إلى قوله وأما هو في النهاية إلا قوله ، ووجهه إلى ، وقيل وقوله ا هـ إلى وينبني وقوله وأما هو إلى المتن ( قول المتن وأخوات ) الواو فيه بمعنى أو التي لمنع الخلو ( قوله ففيه ) أي في الاجتماع أي حكمه ( قوله أن يقتحم ) أي يدخل من غير روية ( قوله جراثيم جهنم ) أي [ ص: 412 ] أصولها وقعرها ( قوله بحر وجهه ) أي بخالصه ( قوله لا حياه ) أي لا ملكه وقوله ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي ( قوله عما شئتم إلخ ) أي عن مسائل إلخ ا هـ ع ش ( قوله على أنهم إلخ ) أي الإخوة والأخوات ( قول المتن فإن لم يكن ) أي لم يوجد ( قوله : لأنه ) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا قوله ، ثم قيل إلى أو دون مثليه ( قوله ؛ لأنه اجتمع فيه جهتا فرض إلخ ) فيه نظر من وجوه الأول أن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما والثالث أن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي الأبوة ا هـ بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله إنه مع الأم ) أي وليس معهما غيرهما ( قوله عن ضعفه ) أي ضعف السدس ا هـ ع ش ( قوله والمقاسمة ) عطف على الثلث ( قوله استويا ) أي الثلث والمقاسمة ا هـ ع ش ( قوله : ثم قيل إلخ ) أي في حالة الاستواء ( قوله ، وقيل بل إلخ ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب إلخ ( قوله قال ) أي السبكي ( قوله : وقد يفرض ) أي الثلث ا هـ سم ( قوله صريح في الأول ) الصراحة ظاهرة فليتأمل ا هـ سم وقال السيد عمر قوله صريح في الأول محل تأمل ؛ لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم ا هـ ( قوله وقول السبكي ) أي معللا للثاني ( قوله في الصورة الثالثة ) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه ( قوله لعدم تعصيبه ) لإرثه بالفرض ( قوله والفرض إلخ ) أي وليس كذلك كما يأتي في المتن آنفا ( قوله المنصوص عليه ) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة ا هـ سم ( قوله نظير ما يأتي في الأكدرية ) فيه شيء إذ ليس هذا على نمط ما في الأكدرية .

                                                                                                                              ( قوله وينبني عليهما ) أي قولي الفرض والتعصيب ( قوله بجزء بعد الفرض ) أي فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ثم فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة ا هـ ع ش ( قوله أو دون مثليه ) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله ، ثم إن كانوا مثليه ( قوله لكونهم إلخ ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ إلخ ( قوله الأمثلة المذكورة ) أي للمثلين وللدون ( قول المتن فله الأكثر ) أي وإن رضي بالأنقص وقوله وثلث الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للإخوة والأخوات في الباقي ا هـ ابن الجمال ( قوله أن الأولاد ) أي للميت لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس ( قوله وثلث الباقي ) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما عطف على السدس ( قوله أخذ ثلث المال ) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكان الفرض تلف من المال ا هـ مغني ( قوله وذوات الفرض معهم ) أي المتصور إرثها معهم ( قوله بنت ) أي فأكثر وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة ( قوله فالسدس إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة [ ص: 413 ] الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا .

                                                                                                                              وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في زوجة وبنتين إلخ ) مسألتهم من أربعة وعشرين ؛ لأن فيها ثمنا وثلثين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبقى واحد للأخ ا هـ ع ش ( قوله في جدة وجد إلخ ) مسألتهم من ستة للجدة السدس واحد يبقى خمسة على ستة وثلثها خير للجد من المقاسمة والسدس فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة وللجد ثلث الباقي وهو خمسة يبقى عشرة لكل أخ اثنان ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية