الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما ( ادعى ) الغاصب ( تلفه ) أي المغصوب ( وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) ؛ لأنه قد يصدق ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه أدى ذلك إلى دوام حبسه وأخذ منه الزركشي أن محله إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا أما إذا ذكر سببا ظاهرا فيحبس حتى يبينه كالوديع ( فإذا حلف غرمه المالك ) المثل أو القيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب فصار كالتالف ومن ثم لم يجب للمالك أجرة لما تعذر من التلف الذي حلفه عليه [ ص: 32 ] وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ ) ( قوله وأخذ منه الزركشي ) كذا شرح م ر ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أنه صار كالتالف ش ( قوله لما بعد زمن التلف ) بقي ما لو لم يعين في حلفه زمن التلف فهل تجب الأجرة [ ص: 32 ] لجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم ؟ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في اختلاف المالك والغاصب )

                                                                                                                              ( قوله في اختلاف المالك والغاصب إلخ ) أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي ( قوله وجنايته ) عطف على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب ( قوله وتوابعهما ) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ، ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما ( قوله الغاصب ) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله ( قوله وأخذ منه إلخ ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أنه صار كالتالف ش . ا هـ سم ( قوله لما بعد زمن التلف ) والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف ؛ لأن الأصل براءة [ ص: 32 ] ذمته من الأجرة . ا هـ ع ش ( قوله وله إجباره على قبول البدل إلخ ) أي أو على الإبراء . ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية