الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1836 وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول : nindex.php?page=treesubj&link=2446_2465إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج .
عادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذا أسند شيئا من الموقوفات يأتي بهذه الصيغة ، ويحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي الحمصي ، nindex.php?page=showalam&ids=17108ومعاوية بن سلام بتشديد اللام مر في كتاب الكسوف ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى هو ابن أبي كثير ، وعمر بن الحكم بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين ابن ثوبان بالثاء المثلثة الحجازي أبو حفص المدني .
nindex.php?page=treesubj&link=2465قوله : " إذا قاء " أي الصائم. قوله : " وإنما يخرج " من الخروج . قوله : " ولا يولج " من الإيلاج أي لا يدخل ؛ المعنى أن الصوم لا ينقض إلا بشيء يدخل ولا ينقض بشيء يخرج ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني أنه يخرج ولا يولج ؛ أي أن القيء يخرج ولا يدخل ، وهذا الحصر منقوض بالمني ، فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة .
وهذا الحديث رواه الأربعة مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663023من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قال : وقد روي هذا الحديث من غير وجهه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح إسناده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لم يصح وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعبد الله ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ونقل عن عيسى أنه قال : زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : ليس من ذا شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أنه غير محفوظ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه ووهم عندهم فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14721أبو علي الطوسي : هو حديث غريب ، والصحيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان وفضالة بن عبيد " nindex.php?page=hadith&LINKID=710467أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أصح شيء في القيء والرعاف .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رواه الأربعة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : حدثنا ابن مرزوق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثنا أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين [ ص: 36 ] المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد ، عن أبيه ، عن معدان بن طلحة ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=62913أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق . قلت : إن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، فقال : صدق . أنا صببت له وضوءه " ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء أفطر ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . قلت : أراد بالقوم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأبا ثور، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا إن استقاء أفطر ، وإن ذرعه القيء أي سبقه وغلب عليه لم يفطر وأراد بالآخرين nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، ويروى ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم ، وقد قام الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=2465من ذرعه القيء لا قضاء عليه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطر ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : من تقيأ فاحشا أفطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأربعة بالقضاء ، وعليه الجمهور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه لا يفطر ، ولكن في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر ، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عدم القضاء قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الأكل عامدا في رمضان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء المذكور الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا في صحيحيهما ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر أنه ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قد يجوز أن يكون قوله : " فأفطر " أي ضعف فأفطر ، ويجوز هذا في اللغة يعني يجوز هذا التقدير في اللغة لتضمن مثل ذلك لعلم السامع به كما في حديث فضالة : ولكني قئت فضعفت عن الصيام فأفطرت ، وليس فيه أن القيء كان مفطرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك ، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن هذا الحديث مختلف في إسناده ، فإن صح فمحمول على العامد ، وكأنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم متطوعا بصومه .
وحديث فضالة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قال : حدثنا أسد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : حدثنا أبو مرزوق ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=703667دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فقال له : ألم تصبح صائما يا رسول الله ؟ قال : بلى ولكن قئت " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا وأبو مرزوق اسمه حبيب بن الشهيد ، وقيل : زمعة بن سليم قال العجلي : مصري تابعي ثقة ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وحنش هو ابن عبد الله الصنعاني صنعاء دمشق ، روى له الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإن قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة فيه مقال . قلت : nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أخرجه من أربع طرق : الأول : ما ذكرناه الذي فيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والبقية عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح وعن محمد بن خزيمة ، عن حجاج ، وعن حسين بن نصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنش ، عن فضالة إلى آخره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل عند أهل العلم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=treesubj&link=2465الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدا فليقض ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم قال : وبه أقول قال أصحابنا : ويستوي فيه ملء الفم وما دونه لإطلاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المرفوع ، فإن عاد وكان ملء الفم لا يفسد صومه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد قال في المحيط وهو الصحيح ، وذكر في قاضيخان ، عن محمد وحده وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يفسد وإن أعاده وكان أقل من ملء الفم يفسد عند محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وهذا إذا تقيأ مرة أو طعاما أو ماء ، فإن تقيأ ملء فيه بلغما لا يفسد عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف .