الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
7064 - nindex.php?page=hadith&LINKID=650885nindex.php?page=treesubj&link=23454_1111_1102_1100كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته nindex.php?page=showalam&ids=16867 (مالك ق د ن) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. (صح)
nindex.php?page=treesubj&link=23455_1114_1111_1099nindex.php?page=hadith&LINKID=650885 (كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين) لا يعارضه ما ورد في أخبار أخرى أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=99568كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء ، لاحتمال أنه كان يصلي هذه العشرة وتلك في بيته ، وأخبر كل راو بما اطلع عليه وأنه كان يواظب على هذه دون تلك ، وهذه العشرة هي الرواتب المؤكدة لمواظبة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهن ، وبقيت رواتب أخرى لكنها لا تتأكد كتلك nindex.php?page=treesubj&link=23454_1108_1099 (وكان لا يصلي بعد الجمعة) صلاة (حتى ينصرف) من المحل الذي جمعت فيه إلى بيته (فيصلي) بالفتح ، ذكره الكرماني (ركعتين في بيته) إذ لو صلاهما في المسجد ربما توهم أنهما المحذوفتان وأنها واجبة ، وصلاة النفل في الخلوة أفضل ، قال الكرماني: وقوله "في بيته" متعلق بالظهر على مذهب الشافعية ، ومختص بالأخير على مذهب الحنفية كما هو مقتضى القاعدة الأصولية ، وقال المحقق العراقي: لعل قوله "في بيته" متعلق بجميع المذكورات ، فقد ذكروا أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا ، لكن توقف nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وأعاد ذكر الجمعة بعد الظهر لأنه كان nindex.php?page=treesubj&link=23455_23454يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر ، وحكمته ما ذكر من أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ، ترك النفل بعدها بالمسجد خوف ظن أنها المحذوفة ، قال المحقق: وركعتا الجمعة لا يجتمعان مع ركعتي الظهر إلا لعارض ، كأن يصلي الجمعة وسنتها البعدية ، ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ثم سنتها ، ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها ، فلعله قاسها على الظهر ، وفيه ندب nindex.php?page=treesubj&link=23455النفل حتى الراتبة في البيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867 (مالك) في الموطإ (ق د ن عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب.