الجامع الصغير للسيوطي
7638 - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر (م) عن أبي هريرة . (صح)
فيض القدير
(ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) استدل به وبما قبله الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة ، ورد بأن متعلقها القيمة ، والكلام في العين ، فلا حجة فيه لهم
(م) في الزكاة (عن أبي موسى) الأشعري، وخرجه البخاري ولم يقل: إلا صدقة الفطر ، قال عبد الحق : هذا من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ، ومخرمة لم يسمع من أبيه ، لكن الحديث إسناده حسن متصل ، ذكره ابن أصبغ.


