الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صار نصف العبد مكاتبا بإقرار المصدق ، ونصفه مرقوقا بيمين المكذب ، ملك العبد نصف كسبه بما فيه من الكتابة وعليه نصف نفقته ، وملك المكذب نصف كسبه بما له فيه من رق ، وعليه نصف نفقته ، ثم للمكذب والعبد ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتفقا على المهايأة ليكتسب العبد لنفسه يوما وعليه نفقته فيه ، ويكتسب للمكذب يوما وعليه نفقته فيه ، فهذا جائز ، وينفرد كل واحد منهما بكسب يومه والتزام النفقة فيه .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يتفقا على الاشتراك في الكسب والتزام النفقة فيجوز ويكون النصف من كسب العبد لنفسه مع التزام النصف من نفقته ، والنصف الآخر للمكذب مع التزام النصف من النفقة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يدعو أحدهما إلى المهايأة ويمتنع الآخر منها ، فالقول فيها قول الممتنع ، لأن حقه معجل في الكسب ، فلم يلزمه تأخيره بالمهايأة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية