الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وهب المكاتب لسيده ، فقبوله لها كإذنه فيها فيكون على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل ، ويرجع بها على المكاتب أو يحتسب السيد بها من مال الكتابة .

                                                                                                                                            والثاني : صحيحة ، فإن قيل فيها بوجوب الثواب وجبت المكافأة فيها على السيد يدفعها إلى مكاتبه ، أو يحتسب بها من مال كتابته ، وإن قيل بسقوط الثواب فيها روعي [ ص: 240 ] حال المكاتب ، فإن أدى مال كتابته من غيرها استقر ملك السيد على الهبة ، وإن عجز وكان في الهبة وفاء لما عليه ، ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في كتابته ، فيعتق بها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يرجع بها كالهبة للأجنبي ، ويرجع بالتعجيز عبدا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يرجع بها ليؤديها في عتقه ، لأن مال المكاتب مستحق للسيد في كتابته ، فبأي وجه صار إليه استحق به العتق .

                                                                                                                                            فأما هبة المكاتب لولد سيده ، فإن كان صغيرا فالسيد قابلها ، فيصير قبوله لها كإذنه فيها ، فيكون على قولين ، ولا يرجع بها المكاتب إن عجز ، وإن كان الابن كبيرا فهو القابل ، ويكون كالأجنبي في اعتبار إذن السيد ، فإن لم يأذن بطلت ، وإن أذن فعلى قولين :

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية