الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما حكمها بعد موت السيد ، فهو تحرير عتقها بموته ، سواء مات موسرا أو معسرا ، أو تكون معتقة من رأس ماله لا من ثلثه ، سواء أولدها في الصحة أو في المرض .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا كانت الولادة هي الموجبة لعتقها فهلا تحرر عتقها بالولادة ، ولم ينتظر به موت السيد .

                                                                                                                                            قيل : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لها حقا بالولادة ، وللسيد حق بالملك وفي تعجيل حقها إبطال لحق السيد من الكسب والاستمتاع ، وفي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين ، فكان أولى .

                                                                                                                                            والثاني : أنها استحقت حفظا لحرية الولد منها ، وفي تعجيل عتقها إسقاط لحقها من النفقة ، والكسوة ، وتحريم الاستمتاع ، وفي تأخيره إلى موت السيد حفظ لحرمتها في التزام النفقة ، والكسوة ، وبقاء الاستمتاع ، والإباحة ، فكان تعليقه بموت السيد أولى من تعجيله بوضع الولد ، والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 313 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية