الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إقرار المكاتب بالشراء فمقبول في حال كتابته ، فأما بعد العجز فمعتبر بحالة الثمن ، فإن كان قد برئ منه بدفع أو إبراء كان إقراره مقبولا بخلاف البيع ، لأن في البيع إزالة ملك ، وفي الشراء إثبات ملك ، وإن كان الثمن باقيا لم يبرأ منه نظر فيه ، فإن كان بقدر قيمة السلعة فما دون نفذ إقراره فيه ، وإن كان أكثر من قيمتها لم يخل نقصان القيمة من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون لمغابنة فيه عند الشراء ، فيكون الإقرار نافذا ، والشراء مردودا . وإما أن يكون بسبب حادث من نقص سعر أو حدوث عيب ، فينفذ الإقرار ويلزم الشراء ، [ ص: 241 ] لأن زيادة الثمن إذا عجز عنها تعلقت بذمته ، وكذلك إقراره بالدين مقبول ، لأنه قد كان بالكتابة مسلطا على ما أفضى إليه فنفذ إقراره فيه ، فإن عجز ما بيده عن أدائه كان في ذمته يؤديه بعد عتقه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية