الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن كاتبه على حلال عندهم حرام عندنا أبطلنا ما بقي من الكتابة ، فإن أداها ثم تحاكما إلينا فقد عتق العبد ، ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا لأن ذلك مضى في النصرانية ، ولو أسلما وبقي من الكتابة شيء من خمر فقبضه السيد عتق بقبضه آخر كتابته ورجع على العبد بقيمته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن مكاتبة النصراني لا تخلو من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            [ ص: 254 ] أحدها : أن تكون معقودة بحلال كله .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون معقودة بحرام كله .

                                                                                                                                            والثالث : أن تكون معقودة بحرام وحلال .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن تكون معقودة بحلال كله ، وذلك أن يعقداها بما يتعاقد به المسلمون من الأعواض المباحة ، فيحملان عليها ، سواء أقاما على النصرانية أو أسلما ، ويؤخذان بموجبها من عتق بالأداء أو رق بالعجز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية