الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " إلا أنه ليس للمكاتب أن يعجل الدين قبل محله بغير إذن سيده " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن تعجيل الدين المؤجل كالهبة ، لأن الثمن في بيع النقد أقل وفي بيع النساء أكثر . وإذا كان كذلك فليس يتصور دخول الأجل في أرش الجناية ، وإنما يتصور في دين المعاملة ومال الكتابة ، فإن عجل المكاتب دين المعاملة لم يجز إن لم يأذن به السيد ، وفي جوازه بإذنه قولان ، وإن عجل مال الكتابة كان على قولين كالهبة لسيده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية