الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان السيد قد استهلك العرض قبل استحقاقه من يده لزمه غرمه لمستحقه ، وكان المستحق بالخيار في الرجوع به على من شاء من السيد أو المكاتب ، فإن رجع به على السيد فأغرمه إياه بطل به عتق المكاتب ، سواء كان غرمه مثلا أو قيمة ، وإن رجع به على المكاتب فأغرمه ، فإن كان مثلا لأن العرض كان ذا مثل عتق به المكاتب ، لأنه يستحق الرجوع بغرمه على السيد ، فصار الغرم والأداء المستحق عليه أداء إليه ، وإن كان ما غرمه المكاتب قيمة ، لأن العرض لا مثل له لم يعتق به المكاتب ، لأن القيمة وإن استحق الرجوع بها على السيد ليست من جنس الكتابة ، فلم يعتق بها ولم تصر قصاصا مع اختلاف الجنسين ، ورجع على سيده بالقيمة ، ورجع السيد عليه بالعرض فإن تبارآ عن تراض وقع العتق حينئذ بالإبراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية