الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة ففيها قولان ، أحدهما : أن الوصية باطلة ، والثاني : أن الوصية جائزة ( قال المزني ) هذا أشبه بقوله لأنه في ملكه ، فكيف لا يجوز ما صنع في ملكه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا علم بفساد كتابته فوصى برقبته صحت الوصية قولا واحدا ، لأنه وصى بما يعلم أنه مالكه فأما إن لم يعلم بفساد كتابته ، حتى وصى برقبته ففي صحة وصيته قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الوصية باطلة ، لأنه قد وصى بما يعتقد أنه لا يملكه . فصار مقصودها فاسدا فبطلت ، وصار كبيع الابن دار أبيه ، وهو يعتقد أنه لا يملكها ثم بان أن أباه مات ، وكان الابن وارثا لها لم يصح البيع ، وإن صادف ملكا لفساد المقصود .

                                                                                                                                            والقول الثاني : واختاره المزني أن الوصية جائزة ، لأنها صادفت ملكا ، وإن جهله ، وقصد خلافه ، وجرى مجرى وصيته بثمرة بستانه ، وهو يعتقد أنه لا ثمرة فيه ، تصح الوصية مع جهله وقصد خلافه ، فصار مسطور ما تقدم من هذا الباب مشتملا على أربع مسائل :

                                                                                                                                            أحدها : أن يوصي برقبته في كتابة صحيحة ، فتكون الوصية باطلة .

                                                                                                                                            والثانية : أن يوصي بمال كتابته في كتابة فاسدة ، فتكون الوصية صحيحة .

                                                                                                                                            والثالثة : أن يوصي برقبته في كتابة فاسدة ، فتكون الوصية صحيحة .

                                                                                                                                            والرابعة : أن يوصي بمال كتابته في كتابة صحيحة فتكون الوصية باطلة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية