الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها كانوا من حلال أو حرام ولو ماتت قبلهم ثم مات السيد عتقوا بموته كأمهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، أما ولد أم الولد من السيد ، فهو حر ، لأن ولده من الأمة حر ، فكان من أم ولده أولى أن يكون حرا ، وأما ولدها من غيره ، فيكون إما من زوج ، فيكون من حلال ، وإما من زنى فيكون من حرام لا يلحق بالزاني ، والولد في الحالين من حلال أو حرام في حكم أم الولد في ثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون ملكا للسيد كأمه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لا يجوز له بيعه كأمه .

                                                                                                                                            والثالث : أنه يعتق بموته كأمه ، وإنما كان كذلك ، لأن الولد تبع لأمه في الحرية والرق ، وحكم أم الولد مشترك بين الحرية والرق ، فاقتضى أن يكون ولدها تبعا لها في الحالين فإن قيل : أفليس ولد المدبرة لا يتبعها في أحد القولين ، ولا يعتق بموت السيد إن عتقت فهلا كان ولد أم الولد بمثابته ؟ قيل : لأن الفرق فاصل بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حكم أم الولد مستقر ، فقوي في اجتذاب الولد إليها ، وحكم المدبرة غير مستقر ، فضعف عن اجتذاب الولد إليها .

                                                                                                                                            والثاني : أن حرمة أم الولد لأجل البعضية ، فانتشرت إلى ولدها ، وعتق المدبرة بعقد ، والعقود لا تنتشر إلى غير المعقود عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية