الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وعورض بترجيح الاشتراك باطراده ، فلا يضطرب . وبالاشتقاق فيتسع . وبصحة المجاز فيهما ، فتكثر الفائدة .

            [ وباستغنائه ] عن العلاقة ، وعن الحقيقة ، وعن مخالفة ظاهر ، وعن الغلط عند عدم القرينة .

            التالي السابق


            ش - لما ذكر الوجوه الدالة على ترجيح المجاز على الاشتراك شرع في الوجوه الدالة على ترجيح الاشتراك على المجاز فقال :

            وعورض ، أي عورض الوجوه الدالة على أولوية المجاز بوجوه دالة على ترجيح الاشتراك على المجاز . [ ص: 212 ] منها : أن المشترك مطرد ; لأن المشترك حقيقة . وقد قلنا : إن من علامات الحقيقة ، الاطراد ، وما يكون مطردا لا يضطرب ; ضرورة جواز استعماله في جميع نظائره .

            ومنها : أن المشترك حقيقة ، والاشتقاق من خواص الحقيقة ، كالأمر بالنسبة إلى المفهوم الحقيقي ، فإنه يشتق منه " الأمر " و " المأمور " وغيرها من المشتقات .

            بخلاف المجاز ، فإنه لا يشتق منه ، كالأمر بالنسبة إلى الفعل ، فإنه لا يشتق منه شيء ، فيكون المشترك متسعا ; ضرورة تكثر المشتقات . والاتساع أمر مطلوب ، وما يفيد الأمر المطلوب فهو أولى .

            ومنها أن المشترك يصح التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهوميه فتكثر الفائدة ; ضرورة تكثر المجازات .

            بخلاف المجاز فإنه [ لا ] يصح التجوز إلا باعتبار مفهومه الحقيقي ، فلا تكثر الفائدة . وما كان أكثر فائدة فهو أولى .

            ومنها : أن المشترك يستغني عن اعتبار العلاقة بين مفهوميه ; لأن وضعه لكل واحد منهما على السوية . بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى اعتبار العلاقة .

            ومنها : أن المشترك لا يفتقر إلى الحقيقة ، بخلاف المجاز فإنه يفتقر إلى الحقيقة على رأي .

            [ ص: 213 ] ومنها : أن الاشتراك يستغني عن مخالفة ظاهر . وذلك لأن استعماله في كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع [ له ] فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر . بخلاف المجاز فإن استعماله في مفهومه المجازي ، استعمال في غير ما وضع له اللفظ ، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له خلاف الظاهر .

            ومنها : أن المشترك إذا تجرد عن القرينة ، لم يحمل على واحد من مفهوميه ، فلم يقع غلط . بخلاف المجاز فإنه عند القرينة يحمل على مفهومه الحقيقي ، ويحتمل الغلط ; لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو المفهوم الحقيقي .




            الخدمات العلمية