الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس ، والقول خاص به ، أو عام - فلا معارضة في الأمة ، والمتأخر ناسخ في حقه .

            فإن جهل - فالثلاثة . وإن كان خاصا بالأمة - فلا معارضة .

            التالي السابق


            ش - هذا هو القسم الثالث ، وهو أن يدل دليل على وجوب التكرار في حق دون وجوب التأسي به .

            فإن كان القول خاصا به أو عاما له ولنا ، فلا معارضة في حق الأمة ، تقدم الفعل أو تأخر ; لعدم تناول الفعل لهم .

            والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه ، - عليه السلام - ، إن علم التاريخ .

            وهذا إنما يستقيم إذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم ، أو كان عموم القول له بطريق التنصيص . ومع هذا ، فيه تفصيل لا يخفى على من أحاط بما قيل في القسم الثاني .

            وإن جهل فالمذاهب الثلاثة . والمختار : الوقف .

            وإن كان القول خاصا بالأمة ، فلا معارضة أصلا ، لا في حقه ، ولا في حق الأمة ، سواء تقدم الفعل أو القول ; لعدم توارد الفعل والقول على محل واحد .

            [ ص: 518 ]



            الخدمات العلمية