الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق - وقعت واحدة ، بخلاف أنت طالق ثلاثا . وأجيب بالمنع وهو الصحيح .

            التالي السابق


            ش - الوجه الرابع هو المأخوذ من الحكم . تقريره أن الرجل إذا قال لزوجته الغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق ، وقعت طلقة واحدة . ولو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، وقعت ثلاثا . فلو لم يكن الواو للترتيب ، بل للجمع المطلق ، لم يتحقق فرق بين الصورتين .

            أجاب المصنف بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين . فإن القول [ بأن ] في الصورة الأولى : " تقع واحدة " ممنوع ، بل تقع [ ص: 273 ] أيضا ثلاثا ، وبه قال بعض أصحاب مالك ، وأحمد بن حنبل ، وليث بن سعد ، ونقل عن الشافعي قول قديم بوقوعه ثلاثا ، وهو الصحيح عند المصنف .

            [ ص: 274 ] وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث في الصورة الأولى بمنع الملازمة بأنا لا نسلم إذا كانت للجمع المطلق ، لم يكن فرق بين الصورتين .

            وذلك لأن " ثلاثا " في الصورة الثانية تفسير لما قصده بقوله : أنت طالق . فيكون قوله " ثلاثا " من تتمة الكلام الأول ، فيقع الثلاث ; لأن الكلام بآخره . بخلاف الصورة الأولى ، فإنه لم يقع قوله : وطالق وطالق ، تفسيرا لقوله : طالق .

            والإنشاءات مترتبة ترتب الألفاظ ، فوقع بقوله أنت طالق ، واحدة ، فبانت بها ، ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة .




            الخدمات العلمية