الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م23 واتفقوا : على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع ، وهي : بوادر الوجه ، واليدان ، والركبتان ، وأطراف أصابع الرجلين .

واختلفوا : في الفرض من ذلك ، فقال أبو حنيفة : الفرض من ذلك جبهته أو أنفه ، وقال الشافعي بوجوب الجبهة (قولا واحدا ) ، وفي باقي الأعضاء قولان .

واختلفت الرواية : عن مالك ، فروى عنه ابن قاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة ، فأما الأنف إن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ، ولم يعد بعد خروج الوقت ، فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة ، واقتصر على الأنف ، أعاد أبدا ، وقال ابن حبيب (من أصحابه ) : الفرض يتعلق بهما معا ، وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة ، وعن أحمد : روايتان ، [ ص: 170 ] إحداهما : تعلق الفرض بالجبهة خاصة ، والأخرى تعلقه بهما ، وهي المشهورة .

م24 - واختلفوا : فيمن سجد على كور عمامته إذا حال بين جبهته وبين المسجد ؛ فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد (في إحدى روايتيه ) : يجزيه ذلك .

وقال الشافعي ، وأحمد (في الرواية الأخرى ) : لا يجزيه حتى يباشر المسجد بجبهته .

واختلفوا : في إيجاب كشف اليدين في السجود ؛ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجب وقال مالك : يجب .

وللشافعي قولان : الجديد منهما وجوبه . [ ص: 171 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية