الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 - واختلفوا : فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر .

فقال أبو حنيفة : إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة ، إلا أن يحلق مواضع المحاجم فعليه فيها دم .

وقال مالك : إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى ، وجب عليه دم ، ولم يعتبر عددا ، إلا أنه إن حلق مواضع المحاجم من رقبته ، فعليه دم كمذهب أبي حنيفة سواء .

وقال الشافعي يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو تقصيرها .

واختلف عن أحمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا ، وهي أظهر الروايتين ، وروي عنه في الأخرى : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا ، فإن حلق دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتباره الدم في الربع وما دونه صدقة . [ ص: 486 ] وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة التفث فيوجب الدم به .

وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : ثلث دم ، والثاني : مد ، والثالث : درهم .

وقال أحمد : في كل شعرة مد من طعام ، وفي شعرتين مدان . وروي عنه : في كل شعرة قبضة من طعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية