الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م27 واتفقوا : على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة ، كما قدمنا ذكره .

ثم اختلفوا : في مقدارها ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : الجلوس بمقدار التشهد فرض . [ ص: 173 ] والتحقيق (من مذهب مالك ) : أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده ، وما عداه مسنون ، كذا ذكر العلماء من أصحابه بمذهبه : ( عبد الوهاب وغيره ) .

ثم اختلفوا : في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة ؟ فقال أبو حنيفة : الجلسة هي الركن دون التشهد ، فإنه سنة ، وقال الشافعي ، وأحمد (في المشهور عنه ) : التشهد فيه ركن الجلوس ، وقد روي عن أحمد رواية أخرى : أن التشهد الأخير سنة ، والجلوس بمقداره هو الركن وحده كمذهب الشافعي ، والمشهور الأول .

وقال مالك : التشهدان - الأول والثاني - جميعا سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية