الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م31 واتفقوا : على أن الإتيان بالسلام مشروع .

ثم اختلفوا : في عدده ؛ فقال أبو حنيفة وأحمد : هو تسليمتان ، وقال مالك : [ ص: 177 ] واحدة ، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا ، وللشافعي قولان ، الذي في المزني : السلام ، كمذهب أبي حنيفة وأحمد ، والقديم : إن كان الناس قليلا وسكتوا أحببت أن يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان حول المسجد ضجة ، فالمستحب أن يسلم تسليمتين .

واختلفوا : هل التسليم من الصلاة أم لا ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هو من الصلاة ، وقال أبو حنيفة : ليس منها .

م32 - واختلفوا : فيما يجب منه ، فقال مالك والشافعي : التسليمة الأولى فرض على [ ص: 178 ] الإمام والمنفرد .

وقال الشافعي وحده : وعلى المأموم أيضا .

وقال أبو حنيفة : ليست بفرض في الجملة ، واختلف أصحابه في فعل المصلي الخروج من الصلاة : هل هو فرض أم لا ؟ فمنهم من قال : الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه ، ولا يكون من الصلاة ، وممن قال بهذا أبو سعيد البرذعي ، ومنهم من قال : ليس بفرض في الجملة ، منهم أبو الحسن الكرخي ، وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه .

وعن أحمد روايتان : المشهور منهما : أن التسليمتين جميعا واجبتان ، والأخرى أن الثانية سنة ، والواجبة الأولى .

واختلفوا : في التسليمة الثانية ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي (في أحد قوليه ) ، وأحمد (على الرواية التي يقول فيها بوجوب الأدلة الخاصة وهي سنة .

وقال مالك : لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد ، فأما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثا : اثنتين عن يمينه وشماله ، والثالثة : تلقاء وجهه ، يردها على إمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية