الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م15 - وأجمعوا : على أن أول النصاب في الغنم أربعون ، فإذا بلغتها ففيها شاة ، ثم لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين [ الواجب شاة ] ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا [ ص: 314 ] بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وعلى هذا فالضأن والمعز سواء .

واختلفوا : إذا ملك عشرين من الغنم ، ثم توالدت عشرين سخلة .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في الرواية المشهورة : يستأنف الحول من يوم كملن به نصابا .

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : إذا حال الحول من يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة .

م16 - واختلفوا : في السخال ، والحملان ، والعجاجيل ، إذا تم نصابها ، وكانت منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إذا ملك أربعين سخلة ، أو ثلاثين عجولا ، ابتدأ الحول عليها من حين ملكها ، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت الأمهات قبل [ ص: 315 ] تمام الحول بنى حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات .

إلا أن مالكا : يخرج عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز .

وقال أبو حنيفة : لا تجب فيها الزكاة ، ولا ينعقد عليها الحول ، ولا يكمل بها حول الأمات ، إلا أن يبقى شيء من الأمات ، ولو واحدة . وعن أحمد رواية مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية