الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الأدلة : منها : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف . والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع ، فوجب تقدير نص فيه .

            وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود و [ إجماع ] النصارى غير وارد .

            لا يقال : أثبتم الإجماع بالإجماع ; إذ أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه ; لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من تزييف قول القائلين بكون الإجماع ليس بحجة ، شرع في إقامة الدليل على أنه حجة قطعية ، وذكر دليلين من الأدلة الدالة على أنه حجة قطعية .

            أحدهما : أن الدليل القاطع [ دال ] على تخطئة مخالف [ ص: 532 ] الإجماع ، وكل ما دل الدليل القاطع على [ تخطئة ] مخالفه ، يكون حجة قطعية .

            أما الكبرى فظاهرة . وأما الصغرى ; فلأنه لو لم يكن الدليل القاطع دالا على تخطئة مخالف الإجماع ، لما أجمع الأئمة [ و ] المجتهدون على القطع بتخطئة مخالف الإجماع . والثاني باطل ; لأنا علمنا بالنقل المتواتر أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع ، فيلزم بطلان المقدم .

            بيان الملازمة أن العادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين والمجتهدين على القطع في حكم شرعي من غير نص قاطع دال على ما أجمعوا على قطعه . فوجب - بحكم العادة - تقدير نص قاطع دال على القطع بتخطئة مخالف الإجماع .

            فإن قيل : لا نسلم أن العادة تحيل اجتماع العدد [ الكثير ] من العلماء على القطع من غير نص قاطع ; فإن الفلاسفة أجمعوا على القطع بقدم العالم . واليهود أجمعوا على القطع بكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - متنبئا وكذلك النصارى أجمعوا على القطع بذلك . وليس إجماعهم عن نص قاطع .

            [ ص: 533 ] أجيب بأن إجماع هؤلاء المذكورين غير وارد ; لأنهم ليسوا بجمع كثير ، ولا متفقين [ في ] أمر شرعي ، ولا قاطعين على ذلك .

            والعادة لا تحيل اجتماع غير الجمع الكثير على أمر غير شرعي ، لا على القطع في غير دليل قاطع ، بل تحيل اجتماع الجمع الكثير على القطع في أمر شرعي .

            لا يقال : الدليل الذي ذكرتم غير صحيح ; لاستلزام ثبوت الشيء بنفسه ، وبما يتوقف على نفسه ; لأنكم أثبتم الإجماع بالإجماع حيث قلتم : إنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع ، وأثبتم الإجماع بنص قاطع يتوقف ثبوت ذلك النص القاطع على الإجماع ; لأن وجوب ثبوت النص مستفاد من إجماعهم على القطع بتخطئة مخالف الإجماع . لأنا نقول : الدليل الذي ذكرنا هو المثبت لكون الإجماع حجة ، لا للإجماع . وما أثبتنا كون الإجماع حجة بالإجماع ، ولا بنص يتوقف ثبوته على كون الإجماع حجة ، حتى يلزم ثبوت الشيء بنفسه وبما يتوقف عليه .

            وذلك لأن المثبت لكون الإجماع حجة ، هو ثبوت نص قاطع ، ] ) . وثبوت ذلك النص القاطع إنما هو مستفاد عن وجود صورة من صور الإجماع ، لا عن كونه حجة . واستفادة ثبوت ذلك النص من تلك الصورة ، إنما هو بطريق عادي . وتلك الصورة لا يتوقف وجودها على كون الإجماع حجة .

            [ ص: 534 ] ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضا لا يتوقف على كون الإجماع حجة . فلا يكون دورا . لأن كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت النص القاطع ، وثبوت النص القاطع يتوقف على وجود صورة من صور الإجماع ، ولم يتوقف وجود تلك الصورة ولا دلالتها على ثبوت النص على كون الإجماع حجة ; لأن وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر ، ودلالتها على ثبوت النص مستفاد من العادة .




            الخدمات العلمية