الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم [ ص: 272 ] أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار ، إن شاء أخذها بجملة الثمن ، وإن شاء ترك ) ; لأن الذراع وصف في الثوب ; ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض ، والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن ، بخلاف الفصل الأول ; لأن المقدار يقابله الثمن فلهذا يأخذه بحصته ، إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضا . قال ( وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري [ ص: 273 ] ولا خيار للبائع ) ; لأنه صفة ، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا ، فإذا هو سليم

التالي السابق


ولو كان المشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة بعشرة أو مائة ذراع بمائة فوجد المبيع أقل فإن شاء أخذ الموجود بكل الثمن وإن شاء ترك ، وإن وجدها زائدة على العشرة أو المائة كان الكل للمشتري ( ولو ) كان ( قال على أنها مائة ذراع ) مثلا ( بمائة كل ذراع بدرهم فوجدها أقل فللمشتري الخيار ) إن شاء أخذ الموجود كل ذراع بدرهم ، وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه ( وإن كان ) وجدها أكثر فله الخيار إن شاء أخذ الكل كل ذراع بدرهم ، وإن شاء فسخ البيع ، أصل هذا أن الذراع في المذروعات وصف ; لأنه عبارة عن طول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاء ، فإن لم يفرد بثمن كان تابعا محضا فلا يقابل بشيء من الثمن ، وذلك فيما إذا قال على أنها مائة بمائة ولم يزد على ذلك ، وإن كان تابعا محضا في هذه الصورة ، والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن كأطراف الحيوان حتى أن من اشترى جارية فاعورت في يد البائع قبل التسليم لا ينقص شيء من الثمن ، أو اعورت عند المشتري جاز له أن يرابح على ثمنها بلا بيان فعليه تمام الثمن في صورة النقض ، وإنما يتخير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده [ ص: 273 ] لا يحسن الكتابة ، وله الزائد في الصورة الزائدة ( كما إذا باعه ) على أنه معيب فوجده سليما ، هذا إذا لم يفرد بالثمن ، فإن أفرد بالثمن ، وهو ما إذا قال على أنها مائة بمائة كل ذراع بدرهم صار أصلا وارتفع عن التبعية فنزل كل ذراع بمنزلة الثوب




الخدمات العلمية