الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 385 ] ( قال : ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع : بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري : بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري ) ; لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض [ ص: 386 ] كما في الغصب ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض ) لما بينا . .

التالي السابق


( قوله ومن اشترى جارية ) أو غيرها من الأعيان ( وتقابضا ) فقبض البائع الثمن والمشتري الجارية ( فوجد بها ) المشتري ( عيبا ) فجاء ليرده فاعترف البائع بما وجب الرد إلا أنه ( قال بعتك هذه وأخرى معها ) وإنما يستحق على رد حصة هذه فقط لا كل الثمن ( وقال المشتري بعتنيها وحدها ) فاردد جميع الثمن ولا بينة لأحد ( فالقول قول المشتري ; لأن هذا اختلاف في مقدار المقبوض ، والقول ) فيه ( قول القابض ) أمينا كان أو ضمينا ; لأنه ينكر زيادة يدعيها عليه البائع ; ولأن البيع انفسخ في المردود بالرد ، وذلك سقط للثمن عن المشتري ، والبائع يدعي لنفسه بعض الثمن عليه بعد ما ظهر سبب السقوط [ ص: 386 ] والمشتري ينكر فالقول قوله ، وصار ( كالغصب ) إذا ادعى المغصوب منه أنه غصبه هذا مع آخر أو حدث فيه زيادة فأنكر الغاصب فالقول قوله ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع ) بأن اتفقا على أن المبيع جاريتان ثم قال البائع : قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري : لم أقبض من المبيع سوى هذه يكون القول قول المشتري ( لما ) بينا ( من أن القول قول القابض ) ، .




الخدمات العلمية