الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة ) لأنه من الهوام ، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له . وعند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز بيع بيضة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يجوز ) لمكان الضرورة . وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة رحمه الله كما في دود [ ص: 421 ] القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسليم .

التالي السابق


( قوله ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه من الهوام . وعند أبي يوسف يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له ) وأجاز بيع بذر القز الذي يكون منه الدود ( وعند محمد يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ) وأجار السلم فيه كيلا إذا كان وقته وجعل منتهى الأجل في وقته . وجوابه ما تقدم في المسألة قبلها وهو أن المنتفع به ما يخرج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام في بيعه حينئذ ، والوجه قول محمد للعادة الضرورية ، وقد ضمن محمد متلف كل من النحل ودود القز . وفي الخلاصة في بيعهما قال : الفتوى على قول محمد . ثم لا يخفى أن محمدا ناسب أصله في مسألة بيع النحل في القول بجوازه ، وأبو حنيفة كذلك في قوله بعدمه . وأما أبو يوسف فيجب أن يقول مثله في النحل ، وما قدمه المصنف في النحل عن الكرخي بجوازه إذا بيع تبعا للكوارة ظاهره أنه يجوز باتفاق حينئذ ، وعلى هذا يجب أن لا يختلف أبو حنيفة مع أبي يوسف في دود [ ص: 421 ] القز بل يقولان معا إن كان وحده لا يجوز ; لأنه من الهوام . وإن كان تبعا للقز فيقولان بالجواز فيهما فلا معنى لإفراد أبي حنيفة في هذه ، وقران أبي يوسف معه في تلك والاتفاق على عدم جواز بيع ما سواهما من الهوام كالحيات والعقارب والوزغ والعظاية والقنافذ والجعل والضب . ولا يجوز بيع شيء من البحر إلا السمك كالضفدع والسرطان والسلحفاة وفرس البحر وغير ذلك . وقال محمد : إذا كان الدود وورق التوت من واحد والعمل من آخر على أن يكون القز بينهما نصفين أو أقل أو أكثر لا يجوز ، وكذا لو كان العمل منهما وهو بينهما نصفان . وفي فتاوى الولوالجي : امرأة أعطت امرأة بذر القز وهو بذر الفيلق بالنصف فقامت عليه حتى أدرك فالفيلق لصاحبة البذر ; لأنه حدث من بذرها ولها على صاحبة البذر قيمة الأوراق وأجر مثلها ، ومثله إذا دفع بقرة إلى آخر يعلفها ليكون الحادث بينها بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله على صاحب البقرة ثمن العلف وأجر مثله ، وعلى هذا إذا دفع الدجاج ليكون البيض بالنصف ( قوله والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها ) أما إذا كانت في بروجها ومخارجها مسدودة فلا إشكال في جواز بيعها ، وأما إذا كانت في حال طيرانها ومعلوم بالعادة أنها تجيء فكذلك ; لأن المعلوم عادة كالواقع فكان مملوكا مقدور التسليم ، وتجويز كونه لا يعود أو عروض عدم عوده لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ، ثم إذا عرض الهلاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ وصار كالظبي المرسل في بر فإنه يجوز وإن جاز أن لا يعود




الخدمات العلمية