الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 230 ] ووجب الوفاء وإن برد رهائن ، ولو أسلموا كمن أسلم ، وإن رسولا ; إن كان ذكرا .

التالي السابق


( ووجب ) على الإمام ( الوفاء ) لهم بما عاهدهم عليه إن كان غير رد رهائنهم ، بل ( وإن ) كان عهدنا لهم متلبسا ( برد رهائن ) كفار عندنا باقين على كفرهم ، بل ( ولو أسلموا ) هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . قال في الجواهر قال سحنون ومالك رضي الله تعالى عنهما رأى أن يرد إليهم من أسلم من الرسل والرهائن . ابن عرفة سمع سحنونا رواية ابن القاسم إن أسلم رسول أهل الحرب رد إليهم . ابن رشد قال ابن حبيب لا يرد إليهم ولو شرطوه وثالثها إلا أن يشترطوه ا هـ . فأشار المصنف إلى قول ابن حبيب .

وشبه في الوفاء بالرد فقال ( كمن أسلم ) منهم عندنا وليس رهنا فيرد إليهم إن لم يكن رسولا ، بل ( وإن ) كان ( رسولا ) منهم إلينا بالغ عليه لئلا يتوهم أن شرطهم قاصر على من جاء منهم هاربا لا طائعا ورسولا ، وهذا كله ( إن كان ) من أسلم من الرهائن أو الرسل أو غيرهم ( ذكرا ) فإن كان أنثى فلا ترد إليهم ، ولو شرطوا ردها صريحا لقوله تعالى { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار } .




الخدمات العلمية