الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ، [ ص: 481 ] وإلا فمن الذي في يده ، وتعين ما اشترته من الزوج ، وهل مطلقا وعليه الأكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان . [ ص: 482 ] وما اشترته من جهازها وإن من غيره ، وسقط المزيد فقط بالموت ، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت [ ص: 483 ] إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها ، لا إن فسخ بعده : روايتان . وفي القضاء بما يهدى عرفا ; قولان

التالي السابق


( وضمانه ) أي الصداق ( إن هلك ) أي تلف في محل يرجع نصفه للزوج ( ببينة ) شهدت بهلاكه كان مما يغاب عليه أم لا ( أو ) لم تشهد بينة بهلاكه و ( كان ) أي الصداق ( مما لا يغاب عليه ) أي لا يمكن إخفاؤه وتخبيته ، ودعوى هلاكه مع سلامته أو كان مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بتلفه وهو بيد أمين ، وخبر " ضمانه " ( منهما ) أي الزوجين إن طلقها قبل البناء فلا رجوع لأحدهما على الآخر ، فإن بنى بها أو مات أحدهما أو فسخ الفاسد قبله فضمانه ممن هو له ، ولو كان بيد غيره لانتفاء التهمة بالبينة أو عدم الغيبة أو كونه بيد الأمين ، فإن كان بيد الزوج وتكمل لها ببناء أو موت وتلف فضمانه منها وهي مصيبة نزلت بها ، وإن كان بيدها وفسخ قبل البناء لفساده أو عتق الأمة تحت [ ص: 481 ] عبد أو لعدم إذن ولي السفيه وسيد العبد فضمانه منه وهي مصيبة نزلت به ; وإن تشطر بالطلاق قبل البناء فضمانه منهما في مصيبة نزلت بهما .

( وإلا ) أي وإن لم تشهد بهلاكه بينة ومما يغاب عليه وليس بيد أمين ( ف ) ضمانه من الشخص ( الذي ) هو ( في يده ) أو حوزه سواء كان الزوج أو الزوجة ، فإن طلقها قبل البناء وتلف بيدها غرمت له نصف عوضه وبيده غرم لها ذلك ، وإن فسخ قبل البناء وتلف بيدها غرمت له عوضه كله وأن تكمل لها ببناء أو موت وهو بيده غرم لها عوضه كله ، وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده الذي لم يؤثر خللا في صداقه .

( وتعين ) بفتحات مثقلا أي للتشطير بالطلاق قبل البناء ( ما ) أي عرض أو العرض الذي ( اشترته ) الزوجة ( من الزوج ) سواء كان صالحا لجهازها أم لا بدليل قوله ( وهل ) يتعين ما اشترته منه للتشطير ( مطلقا ) عن التقيد بقصد التخفيف ( وعليه الأكثر ) من شارحيها ( أو ) يتعين ما اشترته منه ( إن قصدت ) الزوجة بشرائه منه ( التخفيف ) عليه بأخذ العرض بدل العين المسماة صداقا لعزتها عليه ، وهذا للقاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد السلام في الجواب ( تأويلان ) فيما اشترته منه صلح لجهازها أم لا وقصرهما تت و " د " و " س " تبعا للشارح على ما لا يصلح له لئلا يتكرر ما بعده معه ، وفائدة تعين تشطيره أنه ليس لأحدهما جبرا لآخر على تشطير الأصل وإن تراضيا على شيء عمل به ، وحملها إسماعيل والمتيطي على التخفيف وابن شاس على عدمه إن جهل حالها أفاده عب .

البناني قصرهما على ما لا يصلح هو الذي يدل عليه كلام ابن الحاجب الذي نسج المصنف على منواله غالبا ، ونصه ويتعين ما اشترته من الزوج به من عبد أو دار أو غيره نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه ، ولذا ليس لها أن تعطيه نصف الأصل إلا برضاه ، بخلاف غيره ، وكذا ما اشترته منه أو من غيره من جهاز مثلها وشرح في التوضيح الأول . [ ص: 482 ] بقوله يعني إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج شيئا لا يصلح لجهازها من عبد أو دار أو غيره ، ثم ذكر التأويلين وقال في الثاني وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين الزوج وغيره فلا يرجع إلا بنصفه لأنها مجبورة على شراء ذلك . ا هـ . فهو ظاهر في أن محل التأويلين ما اشترته مما لا يصلح للجهاز فقط ، وبنحو شرح الحطاب فهو الذي ينبغي في كلام المصنف لكن في " ق " ما يوافق مختار " ز " .

( و ) تعين ( ما اشترته ) من غير الزوج ( من جهاز ) مثل ( ها ) إن اشترته بالصداق ، بل ( وإن ) اشترته ( من غيره ) أي بغير الصداق الذي قبضته من الزوج بأن اشترته بمالها ، ويحتمل أن الضمير للزوج والواو للحال وإن صلة ، وعلى كل فلا تكرار ( وسقط ) عن الزوج المال ( المزيد ) بفتح الميم على الصداق بعد العقد ( فقط ) أي دون المزيد قبله أو ، وصلة سقط ( ب ) سبب ( الموت ) أو الفلس للزوج قبل بنائه بها وقبضه أشهد عليه أم لا لأنها عطية لم تحز إلى حصول المانع ، ولو ماتت قبل البناء وقبض المزيد فالجاري على ما يأتي في الهبة أنه لا يسقط لقبولها إياه سواء أشهد الزوج عليه أو لم يشهد قاله " د " ، وبحث فيه عج بأن موتها كموته ولم يدعمه بنقل .

( وفي تشطر ) بفتح الفوقية والشين المعجمة وضم الطاء المهملة مشددة أي تنصف ( هدية ) أهداها الزوج لها تطوعا ( بعد العقد ) وقبضتها ( و ) طلقها ( قبل البناء ) والنكاح صحيح فيرجع الزوج عليها بنصفها إن لم تفت ، ونصف قيمتها أو مثلها إن فاتت إن شاء ، فإن طلقها بعده فلا شيء له منها ولو لم تفت ( أو لا شيء له ) أي الزوج من الهدية بعد العقد إن فاتت في ملك الزوجة .

بل ( وإن لم تفت ) الهدية في ملك الزوجة وهو الراجح لاقتصار ابن رشد عليه [ ص: 483 ] إلا أن يفسخ ) بضم الياء النكاح ( قبل البناء ) من الزوج بها ( فيأخذ ) الزوج ( القائم ) أي الذي لم يفت في ملكها ( منها ) أي الهدية ولا يرجع عليها بعوض الفائت منها ، وهذا استثناء منقطع لأن موضوع الكلام النكاح الصحيح ( لا ) يأخذ الزوج شيئا من الهدية ( إن فسخ ) بضم فكسر النكاح ( بعده ) أي البناء ولو لم تفت في ملك الزوجة ( روايتان ) فيما قبل إلا أن يفسخ .

( وفي القضاء ) على الزوج ( بما يهدى ) بضم أوله وفتح ما قبل آخره للزوجة بعد العقد وقبل البناء ( عرفا ) ولم يشترط لأن العرف كالشرط وعدمه لبناء النكاح على المكارمة ( قولان ) في المواق الأحسن في هذه روايتان ، وفي التي قبلها قولان ، وعلى القضاء به قيل يتكمل بالموت والبناء ويتشطر بالطلاق قبله ، وقيل يسقط بهما ، وعلى عدمه فهي هبة تحتاج لحوز وهو كالهبة المتطوع بها بعد العقد ، وأما ما يهدى عرفا في العقد أو قبله فهو كالصداق ، وما شرط إهداؤه فيقضى به اتفاقا ، وأجرى الموضح القولين بما جرى العرف بإهدائه في المواسم كالعيدين واستظهر القضاء به لأنه كالشرط . وذكر ابن سلمون أنه يقضى على الزوجة بكسوة إن شرطت أو جرى بها العرف ، ونقل في الفائق نحوه عن نوازل ابن رشد ، لكن قال في التحفة وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بجمع البيع والنكاح . ابن الناظم في شرحها ما لابن سلمون خلاف المشهور لكن جرى به العمل .




الخدمات العلمية