الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبعدم قضاء في غد ، في لأقضينك غدا يوم الجمعة ، وليس هو . لا إن قضى قبله ، [ ص: 81 ] بخلاف لآكلنه ، ولا إن باعه به عرضا

التالي السابق


( و ) حنث ( بعدم قضاء في غد في ) حلفه ( لأقضينك ) حقك ( غدا ) يوم الجمعة ( و ) الحال ( ليس هو ) أي الغد يوم الجمعة بل يوم الخميس لتعلق الحنث بلفظ غد لا بتسميته يوم الجمعة وهو يقع بأدنى سبب ، وكذا لو قال يوم الجمعة غدا واقتصر على الأول لتوهم أن الثاني ناسخ للأول ، وظاهره ولو نوى يوم الجمعة لمنافاة نيته لقوله غدا ( لا ) يحنث ( إن قضى قبله ) أي اليوم الذي حلف على القضاء فيه لأن قصده أن لا يلد إلا لقصد [ ص: 81 ] مطله بالتأخير له إلى غد مثلا فيحنث بقضائه قبله قاله اللخمي ، وقد اجتمع عليه حرمة المطل والحنث .

( بخلاف ) حلفه على طعام ( لآكلنه ) غدا فأكله قبله فإنه يحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم والقصد في القضاء عدم المطل ، ولذا لو كان الحالف مريضا لم يحنث بأكله قبل غد المحلوف أن يأكله فيه لدلالة بساط يمينه على قصد عدم تأخيره ، فتقديم أكله عليه فيه المقصود وزيادة .

( ولا ) يحنث ( إن باعه ) أي الحالف المحلوف له ( به ) أي الدين الذي حلف ليقضينه في أجل كذا ( عرضا ) وهو عين وقصد بحلفه مطلق التوفية لا دفع خصوص العين وكانت قيمة العرض قدر العين قاله ابن القاسم ، فإن كانت أقل لم يبر ولو باعه له بجميع الدين ، وإن جاز الغبن احتياطا للبر فإن حلف ليقضينه عينا فلا يبر ببيعه بها عرضا إلا أن يكون نوى مطلق القضاء ، وإيضاحه أن الصور ست لأن يمينه لأقضينه حقه أو دراهمه وفي كل ، إما أن يقصده مطلق الوفاء أو عين الدراهم أو لا قصد له ، فإن قصد مطلق الوفاء بر ببيع العرض الذي نفى قيمته بالدين سواء عبر بالحق أو الدراهم ، وإن كان نوى دفع العين لم يبر به فيهما وإن لم تكن له نية بر به إن كان عبر بالحق لا بالدراهم أفاده عب . وقال اللقاني لا يشترط في بره مساواة قيمة العرض الدين لأن الفرض أنه بيع صحيح ، وتقييد تت له بذلك غير ظاهر ونقله العدوي وأقره .




الخدمات العلمية