الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 464 ] وإن فرض في مرضه فوصية لوارث ، وفي الذمية والأمة : قولان

التالي السابق


( وإن ) تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضا و ( فرض ) لها صداقا ( في مرضه ) الذي مات فيه قبل وطئها ( ف ) الذي فرضه ( وصية لوارث ) وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترثه بالنكاح الصحيح ، ولا تستحق صداقا بموته قبل بنائه بها فهي محض عطية لوارث ، فإن أجازها باقي الورثة تعطيه منهم وترثه على كل حال . وأما إن تزوجها وهو مريض تفويضا وسمى لها صداقا في مرضه الذي مات منه ، فلها الأقل من المسمى وصداق المثل والثلث دخل بها أم لا لأنها لا ترثه ، ولو دخل بها لفساد نكاحها وإن عقد عليها تفويضا وهو مريض ، ومات قبل التسمية والدخول فلا صداق لها ، وإن مات بعده فلها الأقل من مهر مثلها والثلث .

( وفي ) عقده وهو صحيح تفويضا على المرأة ( الذمية ) أي الكتابية الحرة ( والأمة ) المسلمة وفرض لها صداقا في مرضه ومات منه قبل البناء ( قولان ) أحدهما لا شيء لكل منهما لأنه إنما فرض للوطء ، ولم يحصل فلم يفرضه على أنه وصية ، بل على أنه صداقا وهي لا تستحقه بموته ثانيهما لها ما فرضه ، ولو زاد على مهر مثلها لأنها غير وارثة من الثلث ، نقله المواق عن اللخمي وأبو الحسن عن ابن يونس والمصنف في التوضيح ونصه واختلف إن لم يدخل وكانت ذمية أو أمة ، فقال ابن المواز ونقله عن مالك رضي الله تعالى عنهما لها ما فرض من الثلث .

وقال ابن الماجشون يبطل لأنه لم يسم لها على سبيل الوصية ، فإن دخل فإن المسمى من رأس المال إن كان صداق مثلها بلا اختلاف ، وإن فرض لها أكثر منه فلها صداق مثلها من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة . ا هـ . وعادل بين القولين مع أن الأول لمالك رضي الله تعالى عنه لتصويب اللخمي الثاني وظاهر ما تقدم أنهما منصوصان [ ص: 465 ] وصرح به الشارحان وهو ظاهر المتيطية أيضا ونصها ابن المواز لو سمى للذمية أو الأمة في مرضه ولم يبن بها فلها ذلك كله في ثلثه تحاصص به أهل الوصايا .

وقال عبد الملك لا شيء لهذه لأنه لم يسم لها إلا على المصاب . ابن المواز لا يعجبني ذلك . ا هـ . فقد صرح بأنهما منصوصان فصح ما قاله الشارحان ولابن عرفة عن ابن رشد طريقة بأنهما مخرجان ، ونصه عنه إن فرض لها مهر مثلها أو أقل ورضيت ومات بعد بنائه وجب لها ذلك اتفاقا ، وإن كان فرض لها أكثر وصح من مرضه فلها جميع ما فرض ، وإن مات منه سقط ما زاد على مهر مثلها إلا أن يجيزه وارثه لأنها وصية لوارث إلا أن تكون ذمية أو أمة ، ففي ثبوت ذلك لها في ثلثه وسقوطه قولا محمد وروايته وابن الماجشون ولو مات من مرضه قبل بنمائه سقط ما فرضه ، إلا أن يجيزه الورثة ، ولو كانت أمة أو ذمية ففي ثبوته في ثلثه القولان تخريجا ا هـ .




الخدمات العلمية