الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن .

التالي السابق


( وجاز ) فداء أسر المسلمين ( ب ) الكفار ( الأسرى ) في أيدينا ( المقاتلة ) أي التي شأنها القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالهم مترقب ، وخلاص المسلم محقق ، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا منع ( وبالخمر والخنزير على الأحسن ) عند ابن عبد السلام [ ص: 234 ] وهو قول أشهب وعبد الملك وسحنون ، ومنعه ابن القاسم ، وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إلى العدو ويحاسبهم بقيمة ذلك من الجزية ، فإن أبوا لم يجبروا عليه ويجوز ابتياع ذلك للضرورة . وظاهر المصنف جواز الفداء بذلك ، ولو أمكن بغيره وهو ظاهر النقل أيضا ويفهم الجواز بالطعام بالأولى . البناني كيف يكون ظاهر النقل ذلك مع تعليلهم الجواز بالضرورة .




الخدمات العلمية