الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وباستحقاق بعضه ، أو عيبه بعد الأجل ، [ ص: 78 ] وبيع فاسد فات قبله ، إن لم تف ، كأن لم يفت ، على المختار .

التالي السابق


( و ) من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق المقتضى كله أو بعضه من يده أو ظهر فيه عيب حنث ( باستحقاق بعضه ) أي المدفوع وأولى باستحقاق جميعه ولو وفي البعض الباقي بالدين ( أو ) ظهور ( عيبه ) القديم الموجب لرده وقام المحلوف له بحقه صرح به فيها ، وظاهره جريانه في الاستحقاق والعيب قاله أبو الحسن ، وصلة استحقاق ( بعد ) مضي ( الأجل ) المحلوف على الدفع فيه فقد حنث الحالف وإن لم يعلم بذلك . ابن الحاجب وهو مشكل التوضيح لأن القصد أن لا يماطل وقد فعل اللخمي ، الحنث على مراعاة اللفظ ، ولا يحنث على القول الآخر لأن القصد أن لا يمد ، ولو أجاز المستحق فإن لم يوجب الرد أو لم يقم المحلوف له بحقه لم يحنث الحالف .

والقيد الثاني يجري في الاستحقاق كما لأبي الحسن ولا ينافيه حنثه مع إجازة المستحق ; لأنه في الإجازة بعد القيام ، فإن لم يتكلم المستحق لم يحنث الحالف وقد يقال : يحنث بالعيب الموجب للرد وإن لم يقم به لأنه كهبة الدين أو بعضه وسيأتي حنثه بها ، وهذا ما لم يكن العيب نقص عدد أو وزن فيما يتعامل به وزنا وإلا حنث ولو لم يقم المحلوف له ، ومفهوم بعد الأجل أنه إن علم به قبله وأجاز فلا حنث أو لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل وإلا حنث . [ ص: 78 ]

( و ) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ( ببيع فاسد ) متفق على فساده باعه له وقاصمه بثمنه من حقه و ( فات ) المبيع في يد صاحب الحق ( قبله ) أي الأجل المحلوف إليه ، وقيمته أقل من الدين ولم يكمل الحالف للمحلوف له بقية حقه حتى مضى الأجل فإن أكمل الحق قبل الأجل أو وقت القيمة بالدين فلا حنث فقوله ( إن لم تف ) يصح ضبطه بمثناة فوقية أي القيمة بالدين وضبطه بمثناة تحتية أي البائع ، والمراد بالحنث عدم البر ومفهومه أنه إن فات وقيمته كالدين بر مطلقا ، وأنه إن فات وهي أقل ووفاء تمامه قبل الأجل بر ، وخرج بالمتفق على فساده المختلف فيه فيبر به مطلقا لمضيه بالثمن فكلامه فيما يمضي بالقيمة . وشبه في عدم البر إن لم تف والبر إن وقت فقال ( كأن لم يفت ) المبيع قبل الأجل وفات بعده ، فإن لم تف القيمة لم يبر وإن وفت بر ( على المختار ) للخمي من الخلاف ، وأما إن لم يفت المبيع قبل الأجل ولا بعده فالحنث اتفاقا لأنه لم يدخل في ملك المشتري والمناسب التعبير بالفعل ، لأن سحنونا قال بالحنث وأشهب وأصبغ بعدمه . وقال اللخمي بالثاني إن كانت القيمة مساوية نظرا إلى أنه حصل بيده عوض حقه ، فاختياره من نفسه .

وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن القولين كان مختارا من خلاف . ا هـ عب . البناني قوله وفات بعده وإن لم يفت المبيع إلخ فيه نظر إذ ظاهر كلام اللخمي كظاهر المصنف أن الخلاف والاختيار فيما إذا لم يفت قبله سواء فات بعده أو لا .

ونص اللخمي وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث ، وقال أشهب لا يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء نقله المواق . وقد شرح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه ، وقال ابن عاشر مفهوم قبله مندرج في قوله كأن لم يفت لأن هذا صادق بما إذا لم يفت أصلا وما فات بعد الأجل لأن المعتبر من فوته وبقائه إنما هو وقت انقضاء الأجل ولا عبرة بما يطرأ بعده .




الخدمات العلمية