الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 502 ] وصدقا ، ولو لم تقم بينة وحلفا ، ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع ، [ ص: 503 ] وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها ، أو إحضاره بيت البناء ، أو توجيهه إليه . وإلا ; فالمرأة .

التالي السابق


( و ) إن قبض الأب المجبر أو وصيه الصداق وغاب عليه وادعى تلفه أو ضياعه بلا تعد ولا تفريط منه ( صدقا ) بضم الصاد وكسر الدال المهملتين مشددا ، أي الأب والوصي في دعواهما قبضه وتلفه أو ضياعه بلا تعد ولا تفريط ، وبرئ الزوج إن شهدت له بينة بدفعه للمجبر أو الوصي ، بل ( ولو لم تقم ) أي تشهد ( بينة ) للزوج بدفعه لأحدهما .

ابن الحاج إن ادعى الأب أو الوصي القبض والتلف ولا بينة على القبض ففي رجوعها على الزوج قولان . ا هـ . ومحلهما قبل البناء ، وأما بعده فقال ابن رشد لا خلاف في براءة الزوج بعد البناء بإقرار الأب أو الوصي بقبضه إن ادعى تلفه . ا هـ . وبهذا تعلم أن مراد المصنف التصديق في قبضه فيبرأ الزوج وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال أشهب لا يصدقان ويغرم الزوج للزوجة صداقها ، وإن الذي لم تقم عليه البينة هو القبض لا التلف كما يتبادر من عبارة المصنف .

ونص ابن القاسم في سماع أصبغ فإن قال الأب قبضته وضاع مني ولم يكن عند الزوج بينة بالدفع إلا إقرار الأب وكانت البنت بكرا لزمها ذلك ، وكان قبضه لها قبضا وضياعه منه ضياع ، ولم يكن على الزوج شيء . ابن يونس وهو القياس لأن الأب الذي له قبضه بغير توكيل أقر بقبضه فوجب أن يبرأ بذلك الزوج .

( وحلفا ) أي المجبر والوصي على التلف أو الضياع بلا تفريط ولو عرفا بالصلاح ، ولا يقال فيه تحليف الولد والده لأنا نقول نعم لتعلق حق الزوج في التجهيز به ويحلف السيد على القول بلزوم تجهيز الأمة به صرح به حلولو ونقله أحمد بابا ( ورجع ) الزوج عليها بنصفه ( إن طلقها ) قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه ( في مالها إن أيسرت يوم الدفع ) أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم [ ص: 503 ] القيام وهي مصيبة نزلت بها ، فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك .

( وإنما يبرئه ) بضم التحتية وسكون الموحدة أي المجبر أو الوصي من الصداق الذي قبضه من الزوج قبل البناء ( شراء جهاز ) صالح لمثلهما ( تشهد بينة بدفعه ) أي الجهاز ( لها ) أي الزوجة ( أو ) ب ( إحضاره ) أي الجهاز ( بيت البناء أو توجيهه ) أي الجهاز ( إليه ) أي بيت البناء وإن لم يصحبوه إليه ولا تسمع دعوى الزوج أنه لم يصل إليه . ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من جهاز وعلى الولي تفسير ذلك ويحلف إن اتهم .

( وإلا ) أي وإن لم يكن للزوجة مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض ( فالمرأة ) الرشيدة تقبض صداقها ، فإن قبضته وغابت وادعت تلفه أو ضياعه صدقت بيمين فلا يلزمها تجهيز بغيره . وقال عبد الملك تخلفه من مالها وتتجهز به ، ولا يشكل الأول بما مر من قوله وضمنته بالقبض إلخ لأن ذاك بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إن طلقها قبل البناء ، وما هنا بالنظر للتجهيز به . وإن لم تكن رشيدة فالمخلص اجتماع الزوج والولي والشهود وشراء الجهاز اللائق بهما بحال الصداق ووضعه في بيت البناء كما تقدم .




الخدمات العلمية