الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
مختصر خليل

ولا تبوأ أمة بلا شرط  أو عرف ، وللسيد السفر بمن لم تبوأ ، وأن يضع من صداقها ، إن لم يمنعه دينها ، إلا ربع دينار ، [ ص: 356 ] ومنعها حتى يقبضه ، وأخذه وإن قتلها أو باعهما بمكان بعيد إلا لظالم ، وفيها يلزمه تجهيزها به ، وهل خلاف وعليه الأكثر ؟ أو الأول [ ص: 357 ] لم تبوأ ؟ أو جهزها من عنده ؟ تأويلان : وسقط ببيعها قبل البناء : منع تسليمها لسقوط تصرف البائع

التالي السابق



الخدمات العلمية