الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كان الرهن إلى أجل فأذن للراهن في بيع الرهن فباعه فجائز ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئا ولا مكانه رهنا ; لأنه أذن له ولم يجب له البيع ، وإن رجع في الإذن قبل البيع فالبيع مفسوخ وهو رهن بحاله ولو قال أذنت له على أن تعطيني ثمنه وأنكر الراهن الشرط فالقول قول المرتهن مع يمينه والبيع مفسوخ . ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له بيعه ; لأنه لم يأذن له إلا على أن يعجله حقه قبل محله ، والبيع مفسوخ به ، وهو رهن بحاله .

( قال المزني ) : قلت أنا أشبه بقول الشافعي في هذا المعنى أن لا يفسخ الشرط البيع ; لأن عقد البيع لم يكن فيه شرط . ألا ترى أن من قوله لو أمرت رجلا أن يبيع ثوبي على أن له عشر ثمنه فباعه أن البيع جائز لا يفسخه فساد الشرط في الثمن وكذا إذا باع الراهن بإذن المرتهن فلا يفسخه فساد الشرط في العقد .

( قال المزني ) : قلت أنا وينبغي إذا نفذ البيع على هذا أن يكون الثمن مكان الرهن أو يتقاصان .

( قال الشافعي ) : فلو كان الرهن بحق حال فأذن له فباع ولم يشترط شيئا كان عليه أن يعطيه ثمنه ; لأنه وجب له بيعه وأخذ حقه من ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية