الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن كان البيت السفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا سقفه فهو بينهما نصفين ; لأن سقف السفل تابع له وسطح العلو أرض له فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بنائه فإن تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه ونقض الجدران له ، ومتى شاء أن يهدمها هدمها وكذلك الشركاء في نهر أو بئر لا يجبر أحدهم على الإصلاح لضرر ، ولا غيره ، ولا يمنع المنفعة فإن أصلح غيره فله عين ماله متى شاء نزعه ، وقال في كتاب الدعوى والبينات على [ ص: 205 ] كتاب اختلاف أبي حنيفة فإذا أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ما أنفق في السفل .

( قال المزني ) قلت أنا : الأول أولى بقوله ; لأن الثاني متطوع فليس له أخذه من غيره إلا أن يراضيه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية