الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 279 ] الأمة تعتق وزوجها عبد من كتاب قديم ومن إملاء وكتاب نكاح وطلاق إملاء على مسائل مالك .

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها { أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم } ( قال ) وفي ذلك دليل على أن ليس بيعها طلاقها إذ خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعها في زوجها وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عبدا { وعن ابن عباس أنه كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنما هو أبو ولدك فقالت : يا رسول الله بأمرك ؟ قال : إنما أنا شفيع قالت : فلا حاجة لي فيه } وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كان عبدا .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولا يشبه العبد الحر ; لأن العبد لا يملك نفسه ولأن للسيد إخراجه عنها ومنعه منها ولا نفقة عليه لولدها ولا ولاية ولا ميراث بينهما فلهذا - والله أعلم - كان لها الخيار إذا أعتقت ما لم يصبها زوجها بعد العتق ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها .

( قال ) فإن أصابها فادعت الجهالة ففيها قولان : أحدهما : أن لا خيار لها . والآخر : لها الخيار وهذا أحب إلينا ( قلت أنا ) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين ولا معنى فيها لقولين .

( قال الشافعي ) فإن اختارت فراقه ولم يمسها فلا صداق لها فإن أقامت معه فالصداق للسيد ; لأنه وجب بالعقد ، ولو كانت في عدة طلقة فلها الفسخ ، وإن تزوجها بعد ذلك فهي على واحدة وعلى السلطان أن يؤجلها أكثر من مقامها فإن كانت صبية فحتى تبلغ ولا خيار لأمة حتى تكمل فيها الحرية ، ولو أعتق قبل الخيار فلا خيار لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية