الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا قال : له علي ألف درهم وديعة فكما قال ; لأنه وصل فلو سكت عنه ثم قال من بعده هي وديعة ، وقد هلكت لم يقبل منه ; لأنه حين أقر ضمن ثم ادعى الخروج فلا يصدق . ولو قال : له من مالي ألف درهم سئل فإن قال هبة فالقول قوله ; لأنه أضافها [ ص: 213 ] إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين فلا يلزمه إلا أن يقر ورثته . ولو قال له من داري هذه نصفها فإن قال هبة ، فالقول قوله ; لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين لم يلزمه إلا أن يقر ورثته . ولو قال : له من هذه الدار نصفها لزمه ما أقر به ولو قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى كان له أن يخرجه منها متى شاء . ولو أقر للميت بحق وقال هذا ابنه وهذه امرأته قبل منه .

( قلت المزني ) : هذا خلاف قوله فيما مضى من الإقرار بالوكالة في المال وهذا عندي أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية