الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      ( التنبيه ) الثالث أن هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسي أم في اللساني ؟ يحتمل الأول على معنى أنه يقوم بالذات معنى إيجاب الصلاة ، ومعنى اشتراط الوضوء لصحة الصلاة ، وهذان المعنيان يستلزمان معنى ثالثا ، وهو إيجاب الوضوء ، ويحتمل الثاني على أن مجموع الخطابين يدل على إيجاب الصلاة التزاما ، ولا يتصور دلالتهما عليه مطابقة ; لعدم الوضع . [ ص: 306 ]

                                                      ( التنبيه ) الرابع ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ فإن اختيار الإمام ، والغزالي أن المقدمة واجبة ، وأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده . ( التنبيه ) الخامس هذا كله فيما هو مقدمة ووسيلة بأن يتوقف عليه وجود الواجب إما شرعا ، كالوضوء مع الصلاة ، أو عقلا ، كالسير إلى الحج ، وبقي أن يكون فعله لازما لفعل الواجب بأن يتوقف عليه العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب ، وذلك إما لالتباس الواجب بغيره كالإتيان بالصلوات الخمس إذا ترك واحدة ونسي عينها ، فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان بالخمس ، وإما أنه لا يمكنه الإتيان بالواجب إلا إذا أتى بغيره [ لتقارب ] ما بينهما بحيث لا يظهر حد بفرق بينهما وذلك كستر شيء من الركبة لستر الفخذ وغيره بحيث لا يظهر حد بفرق ، فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما يحصل بشيء من الركبة للتقارب المذكور .

                                                      ( التنبيه ) السادس إنما تجب المقدمة حيث لم يعارضها أقوى منها . مثاله : يجب على المرأة كشف الوجه في الإحرام ، وجوزوا لها أن تستر القدر اليسير منه الذي يلي [ ص: 307 ] الرأس ; لأنه لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلا بستره ، وكأنهم رأوا أن الستر أحوط من الكشف . ( التنبيه ) السابع ما ذكرناه في المأمور من أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا به يجري مثله في النهي ، وهو ما إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المحظور .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية