الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 539 ] ولا قضاء ، ولا تجاب لسبع

التالي السابق


( و ) إن طلبت الزوجة القديمة أن يقضيها ويبيت عندها سبعا أو ثلاثا قضاء عن السبع أو الثلاث التي باتها عند الجديدة ف ( لا قضاء ) لها أي لا حق لها فيه فلا تجاب له ( و ) إن طلبت الثيب الجديدة إقامته عندها سبع ليال كالبكر ف ( لا تجاب ) بضم الفوقية ( لسبع ) ولو قال لأكثر أو لزائد لشمل البكر التي طلبت أكثر من سبع . ابن عرفة لو أراد أن يسبع للثيب ويتم لنسائه سبعا سبعا ففي منعه وتمكينه نقل اللخمي رواية محمد ، وقول ابن القصار ونقله ابن شاس بلفظ إن اختارت التسبيع سبع ثم سبع لغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم { لأم سلمة وقد التمست منه صلى الله عليه وسلم ذلك إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن } . القرافي فالتسبيع يبطل حقها في التثليث .

قلت فيجب التسبيع باختيارها كنقل ابن شاس لا بمجرد اختياره كظاهر لفظ اللخمي ، قال عن محمد بن عبد الحكم إن زفت عليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما ، وقبله عبد الحق واللخمي ، وقال على أحد قولي مالك رضي الله عنه إن الحق له دون قرعة [ ص: 540 ] فيخير . قلت الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة .




الخدمات العلمية