الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
9207 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا ابن طاوس ، وإبراهيم بن ميسرة، وهشام بن حجير، سمعوا طاوسا، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا، والمروة، فأمر أصحابه: من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. وقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولكن لبدت رأسي، وسقت هديي، فليس لي محل دون محل هديي، فقام إليه سراقة بن مالك، فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا. أم للأبد؟ فقال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". قال: ودخل علي من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بم أهللت؟" فقال أحدهما، عن طاوس: إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم ".

9208 - حديث عطاء، عن جابر، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، وحديث أسماء أخرجه مسلم، من حديث ابن جريج ، وحديث يحيى بن سعيد، أخرجه [ ص: 36 ] البخاري من حديث مالك، وأخرجه مسلم، من حديث سفيان، وحديث عبد الرحمن بن القاسم أخرجاه من حديث سفيان، وحديث طاوس مرسل، وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة، عن عائشة.

9209 - قال الشافعي: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء، فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة، ولا قران، ينتظرون القضاء، فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر " من لا هدي معه، أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجة، ولبى علي، وأبو موسى الأشعري باليمن، وقالا عند تلبيتهما: إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهما بالمقام على إحرامهما ".

9210 - فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة؛ لأن الصلاة لا تجزئ إلا بأن ينوي فريضة بعينها، وكذلك الصوم، ويجزئ بالسنة الإحرام، فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينه، ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه، دل على أنه إذا أهل متطوعا، ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة، ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره، ولم يهلل بالحج عن نفسه، كانت الحجة لنفسه، وكان هذا معقولا في السنة مكتفى به عن غيره. وقد ذكرت حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس متصلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية