الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
125 - باب قتل المحرم صيدا عمدا أو خطأ

10465 - قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .

10466 - قال الشافعي: يجزى من قتله عمدا أو خطأ قال: والجناية على قاتل الصيد عمدا، لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ، قياسا على القرآن والسنة والإجماع.

10467 - ثم ذكر إيجاب الله تعالى الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأ.

10468 - وبسط الكلام فيه إلى أن قال: فلما كان الصيد محرما كله في الإحرام، كان كذلك كله ممنوعا من الصيد في الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ، إلا المأثم في العمد .

[ ص: 396 ] 10469 - قال الشافعي: وقد قاله ممن قبلنا غيري.

10470 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول الله عز وجل: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) ، قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم، يعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن.

التالي السابق


الخدمات العلمية