الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : حكى ابن البنا ، وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، في جواز بيع اللبأ باللبن : وجهين . وخصهما القاضي بما مست النار أحدهما . ورده المصنف ، والشارح . وعندهما مع صاحب المستوعب أنهما جنس واحد ، يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . ولا يجوز إن مست النار أحدهما . وجزم به في النظم . وحمل صاحب المستوعب وجه منع ابن البنا على ما إذا مست النار أحدهما . وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية