الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا فسد العقد : قسم الربح على قدر المالين ) . هذا المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير [ ص: 425 ] والفائق ، والمغني . وقال : هذا المذهب . واختاره القاضي وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجى ، وغيرهم . وعنه : إن فسد بغير جهالة الربح : وجب المسمى . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب . قال في المغني : واختار الشريف أبو جعفر : أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه . وأجراها مجرى الصحيحة . انتهى .

وأطلق في الترغيب روايتين . وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل . فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله . وأنه قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله ; لأنها عنده مشاركة ، لا من باب الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية