الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تلف أحد المالين : فهو من ضمانهما ) . يعني إذا تلف بعد عقد الشركة . وشمل مسألتين .

إحداهما : إذا كانا مختلطين . فلا نزاع أنه من ضمانهما .

الثانية : إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 413 ] وعنه : من ضمان صاحبه فقط . ذكرها في التمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية