الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد

إحداهما : لو كان لرجل داران ، ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما إلى درب غير نافذ ، فرفع الحاجز بينهما ، وجعلهما دارا واحدة : جاز . فإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين . فقال القاضي : لا يجوز . وجزم به في المذهب . وقدمه ابن رزين في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : لم يجز في الأصح . قال في الصغرى : جاز في وجه . وقيل : يجوز . قال المصنف : الأشبه الجواز . قلت : وهو الصواب . [ ص: 260 ] قال في النظم : وهو الأقوى . وجزم به في المنور . وأطلقهما في التلخيص ، والمحرر ، والحاويين . الثانية : الصحيح من المذهب : أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره ، كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره ، وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك ، ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه ، وعمل دكان قصارة ، أو حدادة ، يتأذى بكثرة دقه ، أو رحى ، أو حفر بئر ينقطع به ماء بئر جاره ، ونحو ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع وغيرهم . فإن حفر بئرا في ملكه ، فانقطع ماء بئر جاره : أمر بسدها ، ليعود ماء البئر الأولة . على الصحيح . فإن لم يعد كلف صاحب البئر الأولة حفر البئر التي سدت لأجله من ماله . وعنه لا يكلف سد بئره ، ولو انقطع ماء بئر جاره . قال القاضي : فيخرج في المسائل التي قبلها من الحمام ، والتنور ، ودكان القصارة ، والحدادة ونحوها روايتين . قال ابن رزين : رواية عدم المنع في الجمع أقيس . وقال في التلخيص في باب إحياء الموات يمنع من ذلك . ثم قال : وفيه رواية أخرى : لا يمنع من ذلك . اختاره أبو بكر . ذكره أبو إسحاق في تعاليقه عنه . وأطلق الروايتين في الجميع في الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية