الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها ، إلا المكاتب ، إذا قلنا : استدامة القبض شرط : لم يجز رهنه ) . يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة . وهنا مسائل فيها خلاف .

منها : المكاتب ، ويصح رهنه إذا قلنا : يصح بيعه . على الصحيح من المذهب . قال القاضي : قياس المذهب صحة رهنه . قال في الرعاية : هذا المذهب . وجزم به في الفائق ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح رهنه ، وإن قلنا : بصحة بيعه ، إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن . وهو الذي جزم به المصنف هنا . وصححه في المغني . وجزم به في الوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح . قال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ، ولم يلزم بقاء القبض . [ ص: 141 ] فعلى المذهب : يمكن من الكسب كما قبل الرهن . وأما أداؤه : فهو رهن معه . فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه . وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية