الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد إحداها : يجوز أن يستأجر شيئا ليرهنه ، وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما سواء بين قدر الدين لهما أو لا . قاله القاضي . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقدم في الرعاية : أنه لا بد أن يعين الدين . ويجوز لهما الرجوع قبل إقباضه ، على الصحيح من المذهب ، كما قبل العقد . وقدمه في الفروع . وقيل : ليس لهما الرجوع . قدمه في التلخيص . قال في القواعد في العارية قال الأصحاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن ، والمالك . وأما بعد إقباضه : فلا يجوز لهما الرجوع ، وإن جوزناه فيما قبله . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم .

وقال في الانتصار : يجوز لهما الرجوع أيضا . فإن حل الدين وبيع : رجع المعير أو المؤجر بقيمته ، أو بمثله إن كان مثليا . ولا يرجع بما باعه به ، سواء زاد على القيمة أو نقص . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . وقيل : يرجع بأكثرهما . اختاره في الترغيب ، والتلخيص . وجزم به في المحرر ، والمنور في باب العارية . [ ص: 149 ] قال في الرعاية الكبرى : وإن بيع بأكثر منها : رجع بالزيادة في الأصح . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . قلت : وهو الصواب . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو الصواب قطعا . انتهى .

وأطلقهما في المغني ، والشرح .

الثانية : لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير .

الثالثة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه ، وأولى . وهو نظير إعارته للرهن . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية